شهادة الأعمىلا تجوز، ذُكر عن النعمان، وهو أبو حنيفة.
لا تجوز
Maliki
شهادة الأعمىجائزة إذا أثبت وعرف، احتج مالك بأن الأعمى إذا أثبت المشهود عليه وعرفه جازت شهادته.
جائزة
Shafi'i
شهادة الأعمىلا تجوز
لا تجوز
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر شهادة الأعمى] واختلفوا في شهادة الأعمى. فقالت طائفة: شهادته جائزة. كذلك قال محمد بن سيرين، والشعبي والزهري، وعطاء بن أبي رباح. وسئل القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى: هل تجوز شهادته ويؤم؟ قال: وما يمنعه من ذلك. وقال مالك بن أنس (٢) وابن أبي ليلى: شهادته جائزة. واحتج مالك بأن الناس إنما حفظوا عن أزواج النبي ﷺ ما حفظوا عنهن من وراء حجاب قال: وقد كان ابن أم مكتوم أعمى إماما مؤذنا على عهد رسول الله ﷺ فإذا أثبت الأعمى وعرف جازت شهادته. قال مالك (٣): وكذلك الرجل إذا شهد على المرأة من وراء سترة، وقد عرفها وعرف صوتها وأثبتها قبل ذلك، فشهادته جائزة عليها، (١) البقرة: ٢٨٢.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٩٣ - باب في الشهادات).(٣) انظر: "المدونة" (٦/ ٤٣). واحتج له بعض أصحابه فقال: الشهادة موكلة إلى معرفة لمن