Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة الأعمى

In 1 comparative book3 schools

هل تجوز شهادة الأعمى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة الأعمى لا تجوز، ذُكر عن النعمان، وهو أبو حنيفة.

لا تجوز
Maliki

شهادة الأعمى جائزة إذا أثبت وعرف، احتج مالك بأن الأعمى إذا أثبت المشهود عليه وعرفه جازت شهادته.

جائزة
Shafi'i

شهادة الأعمى لا تجوز

لا تجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر شهادة الأعمى] واختلفوا في شهادة الأعمى. فقالت طائفة: شهادته جائزة. كذلك قال محمد بن سيرين، والشعبي والزهري، وعطاء بن أبي رباح. وسئل القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى: هل تجوز شهادته ويؤم؟ قال: وما يمنعه من ذلك. وقال مالك بن أنس (٢) وابن أبي ليلى: شهادته جائزة. واحتج مالك بأن الناس إنما حفظوا عن أزواج النبي ﷺ ما حفظوا عنهن من وراء حجاب قال: وقد كان ابن أم مكتوم أعمى إماما مؤذنا على عهد رسول الله ﷺ فإذا أثبت الأعمى وعرف جازت شهادته. قال مالك (٣): وكذلك الرجل إذا شهد على المرأة من وراء سترة، وقد عرفها وعرف صوتها وأثبتها قبل ذلك، فشهادته جائزة عليها، (١) البقرة: ٢٨٢.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٩٣ - باب في الشهادات).(٣) انظر: "المدونة" (٦/ ٤٣). واحتج له بعض أصحابه فقال: الشهادة موكلة إلى معرفة لمن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 264

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز

Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 397

لَمَّا ذَكَرَ تَفْصِيلَ مَا يُسْمَعُ مِنْ الشَّهَادَةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَنْ تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ وَأَخَّرَهُ لِأَنَّ الْمَحَالَّ شُرُوطٌ وَالشَّرْطُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِذَاتِهِ. وَالْأَصْلُ أَنَّ التُّهْمَةَ تُبْطِلُ الشَّهَادَةَ لِقَوْلِهِ ﷺ «لَا شَهَادَةَ لِمُتَّهَمٍ» وَالتُّهْمَةُ تَثْبُتُ مَرَّةً بِعَدَمِ الْعَدَالَةِ وَمَرَّةً بِعَدَمِ التَّمْيِيزِ مَعَ قِيَامِ الْعَدَالَةِ (قَوْلُهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى) مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَمِيَ قَبْلَ التَّحَمُّلِ أَوْ بَعْدَهُ فِيمَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِالتَّسَامُعِ أَوْ لَا تَجُوزُ (وَقَالَ زُفَرُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ : تُقْبَلُ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ التَّسَامُعُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِيهِ لِلسَّمَاعِ وَلَا خَلَلَ فِي سَمْعِهِ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالثَّوْرِيِّ.

Maliki

جائزة

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 396

قَالَ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ مَعْنَاهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى عَلَى الْأَقْوَالِ إذَا كَانَ فَطِنًا، وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ. وَيَتَيَقَّنُ الْمَشْهُودَ لَهُ وَالْمَشْهُودَ عَلَيْهِ،

Shafi'i

لا تجوز

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 10 p. 257

(وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًا وَغَصْبٍ) وَرَضَاعٍ (وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ) وَزَعْمُ ثُبُوتِهَا بِالسَّمَاعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أُرِيدَ بِهَا النَّسَبُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ (إلَّا بِإِبْصَارٍ) لَهَا وَلِفَاعِلِهَا؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ بِهِ إلَى الْيَقِينِ قَالَ تَعَالَى {إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} وَفِي خَبَرِ «عَلَى مِثْلِهَا أَيْ: الشَّمْسِ فَاشْهَدْ» نَعَمْ يَأْتِي أَنَّ مَا يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْيَقِينُ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ كَالْمِلْكِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِعْسَارِ وَقَدْ تُقْبَلُ مِنْ الْأَعْمَى بِفِعْلٍ كَمَا يَأْتِي

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.