Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز شهادة الرجل لزوجته وشهادة المرأة لزوجها؟
Not stated in the sources
شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها غير جائزة، لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها.
لا تجوزشهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها جائزة، ذكر النص أن الشافعي أجازها، واختار المؤلف الجواز لقوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾.
تجوزشهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها غير جائزة، لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها.
لا تجوز[ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها] واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها. فأجازت طائفة ذلك. أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأبو ثور، وأجاز شريح شهادة زوج وأب. وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق. (١) "الأم" (٧/ ٨٦ - ٨٧ شهادة الوالد للولد والولد للوالد).(٢) "المغني" (١٤/ ١٨٥ - فصل وشهادة العم وابنه).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٧ - باب من تجوز شهادته).(٤) "الأم" (٨٦/ ٧ - ٨٧ - شهادة الوالد للولد والولد للوالد).(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٢ - ١٤٣ - باب من لا تجوز شهادته).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٩ - باب في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته).(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية ال
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإنصاف» vol. 29 p. 416
فوائد؛ إحداها، قال ابنُ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِيه» على «الفُروعِ»: لو شَهِدَ [عندَ حاكمٍ مَنْ لا تُقْبَلُ شَهادَةُ] الحاكمِ له، فهل له الحُكْمُ بشَهادَتِه؛ كَشَهادَةِ وَلَدِ الحاكمِ عندَه لأَجْنَبِيٍّ، أو والِدِه، أو زوْجَتِه فيما تُقْبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ؟ يتَوَجَّهُ عَدَمُ قبولِه؛ لأنَّ قَبُولَه تزْكِيَة له، وهى شَهادَةٌ له. انتهى. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.