شهادة ولد الزنا العدلتُقبل، إذا كان مرضيًا عدلًا؛ وهو قول النعمان وأصحابه
تُقبل
Maliki
شهادة ولد الزنا العدلتُقبل في غير الزنا وما أشبهه، ولا تُقبل في الزنا، هو بمنزلة المسلمين في شهادته وحرمته وحدوده
تفصيل
Shafi'i
شهادة ولد الزنا العدلتُقبل، إذا كان مرضيًا عدلًا
تُقبل
Hanbali
شهادة ولد الزنا العدلتُقبل، إذا كان مرضيًا عدلًا
تُقبل
The texts
[ذكر شهادة ولد الزنا] واختلفوا في شهادة ولد الزنا. فقالت طائفة: يجب قبولها إذا كان عدلا لدخوله في ظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢) هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والحسن البصري وقال: لا يفضله ولد الرشدة إلا بالتقوى. وقال الزهري: تجوز شهادته إذا كان مرضيا ويؤم. وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان وأصحابه (٥). وقالت طائفة: لا تجوز شهادته. كذلك قال نافع مولى ابن عمر، وبه قال الليث بن سعد في الشهادة على الزنا إذا شهد عليه أربعة أحدهم ولد زنا. قال: ترد شهادتهم، ولا جلد عليهم. وفيه قول ثالث: قاله مالك (٦)، قال مالك في ولد الزنا: أنه في (١) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٣٣٩ - باب شهادة البدوي).(٢) البقرة: ٢٨٢.(٣) "الأم" (٦/ ٣٠١ - باب شهادة القاذف).(٤) "مسائل أحم
قال: "وتقبل شهادة الأقلف" لأنه لا يخل بالعدالة إلا إذا تركه استخفافا بالدين لأنه لم يبق بهذا الصنيع عدلا "والخصي" لأن عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي، ولأنه قطع عضو منه ظلما فصار كما إذا قطعت يده. "وولد الزنا" لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما وهو مسلم.
وكذا المنبوذ لا تجوز شهادته في شيء من ذلك وإن كان عدلًا وصورة اللعان أن يشهد ولد الزنا أنه حصل بين زوجين لعان بسبب رميه لها بالزنا وهما ينكران ذلك (أو) شهادة (من) أي مسلم (حد) بالفعل لا تقبل (فيما) أي في مثل ما (حدّ فيه) بخصوصه وأما في غيره فتقبل كمن حد في شرب خمر فيشهد بقذف ونحوه وقولي حد بالفعل احتراز عما إذا عفى عنه فيشهد في مثله إن كان قذفًا كما في المدونة لا إن كان قتلًا فلا يشهد في مثله كما في الواضحة عن الأخوين وانظر لو جلد البكر في الزنا هل له الشهادة باللواط نظرًا لاختلافهما في الحد أولًا نظرًا لدخوله في حقيقة الزنا كما يأتي ومثل من حدّ من عزر فلا يشهد في مثل ما عذر فيه إلا أن يكون وقع منه ذلك فلتة وقولي أي مسلم احتراز عن كافر حد ثم أسلم
Shafi'i
تُقبل
Its place in the school’s books is not linked yet.