Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة الشريك لشريكه

In 1 comparative book3 schools

هل تجوز شهادة الشريك لشريكه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة الشريك لشريكه لا تجوز، وللمفاوض لا تجوز إلا في الحدود والقصاص والنكاح، وغير المفاوض لا تجوز شهادته أيضًا للتهمة

لا تجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

شهادة الشريك لشريكه لا تجوز، لأنه جارّ إلى نفسه بشهادته شيئًا؛ ويجوز فيما لا شركة له فيه على ما يُفهم من معانيه

لا تجوز
Hanbali

شهادة الشريك لشريكه لا تجوز

لا تجوز

The texts

[ذكر شهادة الشريك لشريكه] اختلف أهل العلم في شهادة الشريك لشريكه، فقالت طائفة: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه. قال شريح: قال (٤): لا أجيز عليك شهادة خصم ولا شريك ولا مريب ولا دافع مغرم (٥). وقال الثوري: كان إبراهيم يقول: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه. قال سفيان: ومن شهد بشهادة يجر إلى نفسه (١) في "الأصل" ذكر التبويب السابق (ذكر شهادة ولد الزنا) ثانية والكلام متصل ولا حاجة لإعادته لذا رأيت أن حذفه أولى.(٢) رواه أبو داود (٣٩٥٩)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٣٠)، وأحمد (٢/ ٣١١) من طريقين عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة.(٣) وانظر أقوال أهل العلم في توجيه هذا الحديث في: "المحلى" (٩/ ٤٣٠)، و"عون المعبود" (١٠/ ٥٠٦ - ٥٠٨)، و"شرح السنة" (٩/ ٢٥٠)، و "مشكل الآثار" (١/ ٣٩١ - ٣٩٢).(٤) كذا "بالأصل" وهي مق

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 280

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز

Its place in«الدر المختار» vol. 5 p. 478

وَلَوْ شَهِدَ لَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَطَلَتْ خَانِيَّةٌ، فَعُلِمَ مَنْعُ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ الْقَضَاءِ لَا تَحَمُّلٌ أَوْ أَدَاءٌ. (وَالْفَرْعِ لِأَصْلِهِ) وَإِنْ عَلَا إلَّا إذَا شَهِدَ الْجَدُّ لِابْنِ ابْنِهِ عَلَى أَبِيهِ أَشْبَاهٌ. قَالَ: وَجَازَ عَلَى أَصْلِهِ إلَّا إذَا شَهِدَ عَلَى أَبِيهِ لِأُمِّهِ وَلَوْ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا وَالْأُمُّ فِي نِكَاحِهِ، وَفِيهَا بَعْدَ ثَمَانِ وَرَقَاتٍ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْقَاتِلِ إذَا شَهِدَ بِعَفْوِ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَرَاجِعْهَا (وَبِالْعَكْسِ) لِلتُّهْمَةِ. (وَسَيِّدٍ لِعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا) لِأَنَّهَا لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تجوز

Its place in«كشاف القناع» vol. 15 p. 316

والثاني: لا؛ لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول، فيحملها. (و) كشهادة (الغرماء بجرح شهود الدَّين على المُفلِس) لما فيه من توفير المال عليهم. (و) كشهادة (السيد بجَرْح مَن شَهِد على مكاتبه أو عبده، بدَيْن) لأنه مُتَّهم فيها؛ لما يحصُل بها من دَفَع الضَّرر عن نفسه، فكأنه شَهِد لنفسه. قال الزهري: مضت السُّنة في الإسلام: لا تجوزُ شهادة خَصْم ولا ظَنِيْن . والظَّنين: المتهم. (و) كشهادة (الوصي بجرح الشاهدِ على الأيتام، والشريكِ بجرح الشاهد على شريكه، كشهادة من لا تُقبل شهادته لإنسان اذا شَهِد بجرح الشاهد عليه) كعمودَيِ النسب، والزوج، والوكيل؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.