شهادة الشريك لشريكهلا تجوز، وللمفاوض لا تجوز إلا في الحدود والقصاص والنكاح، وغير المفاوض لا تجوز شهادته أيضًا للتهمة
لا تجوز
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
شهادة الشريك لشريكهلا تجوز، لأنه جارّ إلى نفسه بشهادته شيئًا؛ ويجوز فيما لا شركة له فيه على ما يُفهم من معانيه
لا تجوز
Hanbali
شهادة الشريك لشريكهلا تجوز
لا تجوز
The texts
[ذكر شهادة الشريك لشريكه] اختلف أهل العلم في شهادة الشريك لشريكه، فقالت طائفة: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه. قال شريح: قال (٤): لا أجيز عليك شهادة خصم ولا شريك ولا مريب ولا دافع مغرم (٥). وقال الثوري: كان إبراهيم يقول: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه. قال سفيان: ومن شهد بشهادة يجر إلى نفسه (١) في "الأصل" ذكر التبويب السابق (ذكر شهادة ولد الزنا) ثانية والكلام متصل ولا حاجة لإعادته لذا رأيت أن حذفه أولى.(٢) رواه أبو داود (٣٩٥٩)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٣٠)، وأحمد (٢/ ٣١١) من طريقين عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة.(٣) وانظر أقوال أهل العلم في توجيه هذا الحديث في: "المحلى" (٩/ ٤٣٠)، و"عون المعبود" (١٠/ ٥٠٦ - ٥٠٨)، و"شرح السنة" (٩/ ٢٥٠)، و "مشكل الآثار" (١/ ٣٩١ - ٣٩٢).(٤) كذا "بالأصل" وهي مق
والثاني: لا؛ لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول، فيحملها. (و) كشهادة (الغرماء بجرح شهود الدَّين على المُفلِس) لما فيه من توفير المال عليهم. (و) كشهادة (السيد بجَرْح مَن شَهِد على مكاتبه أو عبده، بدَيْن) لأنه مُتَّهم فيها؛ لما يحصُل بها من دَفَع الضَّرر عن نفسه، فكأنه شَهِد لنفسه. قال الزهري: مضت السُّنة في الإسلام: لا تجوزُ شهادة خَصْم ولا ظَنِيْن . والظَّنين: المتهم. (و) كشهادة (الوصي بجرح الشاهدِ على الأيتام، والشريكِ بجرح الشاهد على شريكه، كشهادة من لا تُقبل شهادته لإنسان اذا شَهِد بجرح الشاهد عليه) كعمودَيِ النسب، والزوج، والوكيل؛
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.