Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُرد الشهادة بمجرد دعوى المشهود عليه أن الشاهد خصم أو عدو؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر شهادة الخصم على من هو مخاصم له، وشهادة العدو على عدوه] قال شريح: لا أجيز شهادة خصم، ولا شريك، ولا مريب، ولا دافع مغرم. وقال الزهري: مضت السنة في الإسلام بأن لا تجوز شهادة خصم (١) "روضة الطالبين" (١١/ ٢٣٤ - فرع نص أن مستحل الأنبذة).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٠٣).(٣) "المهذب" (٢/ ٣٢٩ - فصل ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٦ - باب شهادة الزور وغيرها).(٥) "روضة الطالبين" (١١/ ٢٣٤ - فرع نص أن مستحل الأنبذة). يخاصم من قريب أو بعيد. وكان ربيعة يرد شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسه. وسئل مالك ﵀ عن قول عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (١)، من الظنين؟ فقال: الظنين المتهم الذي لا يؤتمن بتلك الشهادة. وسئل الثوري عن رجل خاصم في الخصومة مرة، ثم نزع بعد، ثم شهد بعد ترى
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.