شهادة الأخرستجوز إذا فُهمت إشارته، إذا كان يُعرف بطلاقه، وتجوز إذا كتبها بيده.
تُقبل
Shafi'i
شهادة الأخرستُقبل إذا عُقلت إشارته، إن كان خرسه بحدث لم تُقبل حتى تُعقل مخارج إشارته، وهذا نقله المزني عن الشافعي.
تُقبل بشرط
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر شهادة الأخرس] واختلفوا في قبول شهادة الأخرس، فرأت طائفة شهادته مقبولة إذا كانت إشارته تفهم، كان مالك يقول (١): شهادته تجوز إذا كان يعرف بطلاقه، وتجوز إذا كتبه بيده، وذكر المزني أن هذا قول الشافعي (٢) إذا عقل عنه نكاحه، وطلاقه، وبيعه وشراؤه، ودعواه، وإقراره جازت شهادته، ومتى كان ذلك بحدث أن قطع لسانه أو علة أذهبت كلامه لم يقبل منه حتى تعقل مخارج إشارته. وفيه قول ثان: وهو أن شهادته لا تجوز، وكذلك قال أصحاب الرأي (٣). وقال سفيان الثوري: وإذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم. قال أبو بكر: إذا كانت إشارته تفهم عنه، فشهادته مقبولة استدلالا بأن النبي ﷺ "صلى بأصحابه وهو جالس وهم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا " (٤) فلما أشار إليهم بما فهموا عنه استعملوا ذلك، لأن ذلك كان