Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُقبل شهادة من أتى ما يوجب الحد فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح؟
Not stated in the sources
شهادة من أُقيم عليه الحد ثم تاب وأصلح مقبولة، إذا تاب توبة معروفة ظاهرة
تُقبلشهادة من أُقيم عليه الحد ثم تاب وأصلح مقبولة بعد التوبة
تُقبلشهادة من أُقيم عليه الحد ثم تاب وأصلح مقبولة، مذهب أحمد كمذهب المذكورين قبله
تُقبل[ذكر شهادة من أتى ما يوجب عليه حدا ثم تاب] أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب (١) وأصلح، أن شهادته مقبولة، إلا القاذف فإنهم اختلفوا في شهادته إذا تاب، وأنا ذاكر ذلك بعد - إن شاء الله. وقد ذكرت في الباب قبل في شارب الخمر، عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن تاب فاقبل شهادته. وكان شريح يقول: كل صاحب حد - يعني - شهادته جائزة إذا كان يوم شهد عدلا، إلا الفاسق، وأجاز شريح شهادة رجل جلد في الخمر وتاب. وكان الحسن البصري يقول في السارق: إذا قطعت يده، والزاني، والسكران إذا أقيم عليه الحد، إن شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا يوم شهدوا وروينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الحد. وقال مالك (٢): الأمر عندنا أن كل من جلد حدا من حدود الله ثم تاب توبة معروفة ظاهرة فشها
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.