Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة من أُقيم عليه الحد وتاب

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل تُقبل شهادة من أتى ما يوجب الحد فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

شهادة من أُقيم عليه الحد ثم تاب وأصلح مقبولة، إذا تاب توبة معروفة ظاهرة

تُقبل
Shafi'i

شهادة من أُقيم عليه الحد ثم تاب وأصلح مقبولة بعد التوبة

تُقبل
Hanbali

شهادة من أُقيم عليه الحد ثم تاب وأصلح مقبولة، مذهب أحمد كمذهب المذكورين قبله

تُقبل

The texts

[ذكر شهادة من أتى ما يوجب عليه حدا ثم تاب] أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب (١) وأصلح، أن شهادته مقبولة، إلا القاذف فإنهم اختلفوا في شهادته إذا تاب، وأنا ذاكر ذلك بعد - إن شاء الله. وقد ذكرت في الباب قبل في شارب الخمر، عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن تاب فاقبل شهادته. وكان شريح يقول: كل صاحب حد - يعني - شهادته جائزة إذا كان يوم شهد عدلا، إلا الفاسق، وأجاز شريح شهادة رجل جلد في الخمر وتاب. وكان الحسن البصري يقول في السارق: إذا قطعت يده، والزاني، والسكران إذا أقيم عليه الحد، إن شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا يوم شهدوا وروينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الحد. وقال مالك (٢): الأمر عندنا أن كل من جلد حدا من حدود الله ثم تاب توبة معروفة ظاهرة فشها

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 300

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.