فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة من أُقيم عليه الحد وتاب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقبل شهادة من أتى ما يوجب الحد فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

شهادة من أُقيم عليه الحد ثم تاب وأصلح مقبولة، إذا تاب توبة معروفة ظاهرة

تُقبل
الشافعية

شهادة من أُقيم عليه الحد ثم تاب وأصلح مقبولة بعد التوبة

تُقبل
الحنابلة

شهادة من أُقيم عليه الحد ثم تاب وأصلح مقبولة، مذهب أحمد كمذهب المذكورين قبله

تُقبل

نص المسألة

[ذكر شهادة من أتى ما يوجب عليه حدا ثم تاب] أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب (١) وأصلح، أن شهادته مقبولة، إلا القاذف فإنهم اختلفوا في شهادته إذا تاب، وأنا ذاكر ذلك بعد - إن شاء الله. وقد ذكرت في الباب قبل في شارب الخمر، عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن تاب فاقبل شهادته. وكان شريح يقول: كل صاحب حد - يعني - شهادته جائزة إذا كان يوم شهد عدلا، إلا الفاسق، وأجاز شريح شهادة رجل جلد في الخمر وتاب. وكان الحسن البصري يقول في السارق: إذا قطعت يده، والزاني، والسكران إذا أقيم عليه الحد، إن شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا يوم شهدوا وروينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الحد. وقال مالك (٢): الأمر عندنا أن كل من جلد حدا من حدود الله ثم تاب توبة معروفة ظاهرة فشها

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.