Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الديون والأموال؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر شهادات النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد] قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢) وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله، وعلى أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال (٣)، وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (٤)، فممن قال: لا تقبل (١) رواه الحاكم في "المستدركط (٢/ ٣١١) من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح به.وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.(٢) البقرة: ٢٨٢.(٣) "الإجماع" (٢٧١)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٢٨).(٤) خالف في ذلك عطاء وحماد فقالا: يقبل فيها رجل وامرأتان، كما في "المغني" (١٤/ ١٢٦). شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.