شهادة النساء في النكاح والطلاقتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق، نقل النص ذلك عن أصحاب الرأي.
تجوز في الطلاق
Maliki
شهادة النساء في النكاح والطلاقلا تجوز، ذكر النص مالكًا وأهل المدينة في القائلين بعدم الجواز.
لا تجوز
Shafi'i
شهادة النساء في النكاح والطلاقلا تجوز، ذكر النص الشافعي وأصحابه في القائلين بعدم الجواز.
لا تجوز
Hanbali
شهادة النساء في النكاح والطلاقلا تجوز، ذكر النص أحمد بن حنبل في القائلين بعدم الجواز.
لا تجوز
The texts
[ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق] واختلفوا في شهادة [النساء] (٤) في الطلاق والنكاح، فقالت طائفة: [لا] (٥) تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين، والاستهلال. وقال ربيعة: لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق. وقال سعيد بن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق: مالك بن أنس وأهل المدينة (٦)، والشافعي (٧)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٨)، وأبو ثور. وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح، أجاز ذلك (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ باب شهادة النساء على الشهادة).(٢) "الأم" (٨٨٧ - باب شهادة النساء).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٠ - باب شهادة النساء).(٤) ليست في الأصل، وأثبتها لضرورة السياق.(٥) طمست "بالأصل".(٦) "المدونة الكبر