Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الوارث عن إقراره

In 1 comparative book1 schools

هل يقبل رجوع الوارث عن إقراره بعبد أو بوصية بالثلث لرجل معيّن إلى إقراره به لآخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

رجوع الوارث عن إقراره بالعبد أو بالوصية بالثلث لآخر لا يُقبل، والمقَرّ له أولًا أحق، ولا غرم على الوارث

لا يقبل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر شهادة أهل الوصايا بعضهم لبعض] قال أبو بكر: وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث لم يجز، لأنهم جارين بشهادتهم إلى أنفسهم مالا. وهذا قول الشافعي (٢)، ويعقوب. وقال ابن وهب (٣): بلغني عن يحيى الأنصاري أنه قال في رجل شهد في وصية قد أوصي له فيها بشيء، فقال: إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه وإن كان معه شاهد آخر جازت شهادته لنفسه ولغيره، وإن كان هو وحده جازت شهادته لمن شهد له، وردت عن نفسه. قال ابن وهب: فسألت مالكا فقال: لا تجوز شهادته لنفسه، ولا تجوز شهادة (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٨/ ٤٦ - باب إقرار الوارث).(٢) "الأم" (١٩٣٧ - باب في الدين).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٠ باب في الرجلين يشهدان لأنفسهما). الرجل له، ولا تجوز شهادة الموصى له ولغيره. وحكى

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 334

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.