هل يُقبل جرح الشهود بدعوى أنهم استؤجروا وأنهم فسّاق؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
قبول الجرح بدعوى استئجار الشهود وفسقهملا يُقبل الجرح على مثل هذا
لا يُقبل
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر ما يكون جرحا مما إذا شهدوا به عليه وجب إسقاط شهادته به] كان الشافعي (١) يقول: وإذا شهد الشهود على رجل بشهادة فعدلوا، أينبغي للقاضي أن يسميهم وما شهدوا به على المشهود عليه، ويمكنه من جرحهم وإن جاء بجرحتهم قبلها، وإن لم يأت بها أمضى عليه الحق، ويقبل في جرحتهم أن يكونوا له مهاجرين في الحال التي شهدوا بها عليه، وإن كانوا عدولا. وينبغي له أن يقف الشهود على جرحتهم، ولا يقبل منهم الجرحة إلا بأن يبينوا ما (يجرح) (٢) مما يراه هو جرحا، فإن من الشهود من يجرح بالتأويل وبالأمر الذي لا يجرح بمثله، فلا يقبل الجرح حتى يثبتوا ما يراه هو جرحا، كان الجارح من شاء أن يكون في فقه أو فضل. وقال أبو عبيد: ولا أراه جرحا حتى يخبر بالأمر الذي تسقط به شهادته من أجله فيرى الحاكم فيه رأيه. وكان عبيد الله بن الحسن يقو