Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم الشاهدين اللذين يرجعان عن شهادتهما بما يوجب القتل أو القطع بعد تنفيذه: هل يجب عليهما القود أم الدية؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الشاهدان الراجعان عن شهادتهما بعد قتل المشهود عليه أو قطعه عليهما القود إن قالا عمدنا، والدية إن قالا أخطأنا، والأولياء في العمد مخيرون بين القتل وأخذ الدية.
القود أو الديةNot stated in the sources
[ذكر الشاهدين يشهدان فيما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة] واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل بقتل فقتل، أو بقطع يد فقطعت، ثم يرجعان عن ذلك. فقالت طائفة: عليهما إن كانا عمدا ذلك، القود في النفس والقصاص في اليد. ٦٧٥٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر [الحوضي] (١) قال: حدثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن عامر، أن رجلين أتيا عليا برجل فقالا: إن هذا سرق، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاء برجل آخر (١) في "الأصل": الحوطي. تحريف، والمثبت هو الصواب.وهو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة يروي عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله.ترجمته في "التهذيب" (٧/ ٢٦ - ٢٩). فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وإن هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الذي جاءا به، وضمنهما دية يد الرجل الذي قطع بشهادتهما، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما قطعتك
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.