Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الشاهدين عن الشهادة بالقتل

In 1 comparative book1 schools

ما حكم الشاهدين اللذين يرجعان عن شهادتهما بما يوجب القتل أو القطع بعد تنفيذه: هل يجب عليهما القود أم الدية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الشاهدان الراجعان عن شهادتهما بعد قتل المشهود عليه أو قطعه عليهما القود إن قالا عمدنا، والدية إن قالا أخطأنا، والأولياء في العمد مخيرون بين القتل وأخذ الدية.

القود أو الدية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الشاهدين يشهدان فيما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة] واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل بقتل فقتل، أو بقطع يد فقطعت، ثم يرجعان عن ذلك. فقالت طائفة: عليهما إن كانا عمدا ذلك، القود في النفس والقصاص في اليد. ٦٧٥٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر [الحوضي] (١) قال: حدثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن عامر، أن رجلين أتيا عليا برجل فقالا: إن هذا سرق، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاء برجل آخر (١) في "الأصل": الحوطي. تحريف، والمثبت هو الصواب.وهو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة يروي عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله.ترجمته في "التهذيب" (٧/ ٢٦ - ٢٩). فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وإن هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الذي جاءا به، وضمنهما دية يد الرجل الذي قطع بشهادتهما، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما قطعتك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 366

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

القود أو الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.