فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الشاهدين عن الشهادة بالقتل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم الشاهدين اللذين يرجعان عن شهادتهما بما يوجب القتل أو القطع بعد تنفيذه: هل يجب عليهما القود أم الدية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الشاهدان الراجعان عن شهادتهما بعد قتل المشهود عليه أو قطعه عليهما القود إن قالا عمدنا، والدية إن قالا أخطأنا، والأولياء في العمد مخيرون بين القتل وأخذ الدية.

القود أو الدية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الشاهدين يشهدان فيما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة] واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل بقتل فقتل، أو بقطع يد فقطعت، ثم يرجعان عن ذلك. فقالت طائفة: عليهما إن كانا عمدا ذلك، القود في النفس والقصاص في اليد. ٦٧٥٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر [الحوضي] (١) قال: حدثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن عامر، أن رجلين أتيا عليا برجل فقالا: إن هذا سرق، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاء برجل آخر (١) في "الأصل": الحوطي. تحريف، والمثبت هو الصواب.وهو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة يروي عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله.ترجمته في "التهذيب" (٧/ ٢٦ - ٢٩). فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وإن هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الذي جاءا به، وضمنهما دية يد الرجل الذي قطع بشهادتهما، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما قطعتك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

القود أو الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.