Hanafi
The sources give no view for it here.
هل دية الجنين لورثته أم للأم خاصة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
دية الجنين بين الورثة وليست للأم خاصة، لأن دية الجنين غير دية الأم والجناية عليه غير الجناية على عضو منها
للورثةNot stated in the sources
[ذكر دية الجنين] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة. ٦٨٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله ﷺ بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة، قال: فقال قائل: كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل (٢)، فقال رسول الله ﷺ كما زعم أبو هريرة: "هذا من إخوان الكهان " (٣). قال أبو بكر: حكم النبي ﷺ بعقل المرأة على عاقلة القاتلة، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة دليل على أن دية الجنين غير دية الأم، وأن الجناية على الجنين غير الجناية على عضو من أعضائها، وإذا كان هكذا وجب أن يكون دية الجنين لورثته لا للأم خاصة،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.