Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا مات مُعتِق عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات المولى، فهل يرث ابنُ الميت المولى دون ابن أخيه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الولاء للكبر وتفسيره] قال أبو بكر: فإذا مات رجل وترك ابنين وترك مولى، فإن ولاءه بينهما، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المولى: ففي قول من يجعل الولاء للكبر: يجعل ميراث المولى لابن الميت دون ابن أخيه. وممن قال أن الولاء للكبر: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. ٦٩٥٨ - حدثونا عن بندار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: الولاء للكبر (٣). (١) في الأصل: ولدها. والمثبت ما يقتضيه السياق.(٢) "الإجماع (٣٠٢، ٣٠٣)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٨٦، ٢٧٨٧)، و"مراتب الإجماع" (ص ١٨٠).(٣) وصله البيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ٣٠٣) عن بندار به. ٦٩٥٩ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا ع
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.