اللقيطحر، الأصل في الناس الحرية ما لم تقم بينة على خلافه
حر
Maliki
اللقيطحر، الأصل في الناس الحرية ما لم تقم بينة على خلافه
حر
Shafi'i
اللقيطحر، الأصل في الناس الحرية ما لم تقم بينة على خلافه
حر
Hanbali
اللقيطحر، الأصل في الناس الحرية ما لم تقم بينة على خلافه
حر
The texts
[ذكر ميراث اللقيط] قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: اللقيط حر، وكذلك قال [الشعبي] (٣) والحكم وحماد، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والقاسم (٤). وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس (٥) والشافعي (٦) وأحمد (٧) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٨) وبه نقول، وذلك لأن أصل الناس الحرية إلا أن يسترق أهل دار الحرب، فأما من كان في دار الإسلام وبين المسلمين فأصله أنه حر حتى يعلم غير ذلك ببينة تقوم، ويقال لمن خالف هذا القول ليس يخلو اللقيط من أحد أمرين: إما أن يكون حرا فلا رق عليه، أو يكون ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن (١) انظر: "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٨٢ - ١٨٣).(٢) تقدم تخريجه.(٣) في "الأصل": الشافعي. خطأ، وهو سبق قلم من الناسخ فسيذكره بعد قليل، انظر: "المغني" (٨/ ٣٥٠ - مسألة قال: واللقيط حر).(٤) انظر: "المدونة" (٣
قول الأب حسبة فإن نوى حسبة لم يرجع كان لم ينو شيئًا على ظاهر المصنف ثم ظاهره أنه إن أنفق حسبة لا يرجع ولو طرحه أبوه عمدًا أي نظر النية المنفق وفي ابن عرفة مقتضى المدونة رجوعه في هذه الحالة أي نظر النية الأب السابقة على التقاط الملتقط (وهو) أي اللقيط (حر) أي محكوم شرعًا بحريته لأنها الأصل في الناس الذين لم يتقرر عليهم ملك ولو أقر بالرقية لأحد ألغي عند ظهور الحرية فيه وسواء التقطه حر أو عبد أو كافر لإطلاقه هنا وتفصيله في إسلامه ولا يمنع من ذلك قوله: (وولاؤه للمسلمين) مع أن الذمي ماله ليس لهم لأنه قد يكون لهم كالمؤمن في بعض الأحوال وفي بعض التقارير ينبغي تقييده بغير المحكوم بكفره وأراد بولائه ميراثه للمسلمين لا لملتقطه وهذا إن لم يجعله الإِمام له وإلا ورثه لأن ذلك من الأمور العامة التي النظر فيها للإمام قال الشيخ يوسف الفيشي وتوقف الشيخ سالم في هذا القيد بأن من أعتق عبدًا من المسلمين فالولاء لهم وليس للإمام أن يخص به أحدًا انتهى.
Shafi'i
حر
Its place in the school’s books is not linked yet.
(ولا تُقبل دعواه الحرية إذا بلغ بلا بينة) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المُدَّعي واليمين على مَن أنكر" (إلا أن يعرف أن سببَ يَدِه) أي: يد مُدَّعِي الرِّقّ (غير المِلك، مثل أن يلتقطه) ثم يَدَّعي رِقّه (فلا تُقبل دعواه لرِقِّه؛ لأن اللقيط محكومٌ بحريته) لأنها الظاهر والأصل في بني آدم، والرق طارئ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.