Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التحول عن المولى بعد الموالاة

In 1 comparative book1 schools

هل لمن أسلم على يد رجل ووالاه أن يتحول عنه إلى غيره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التحول عن من أسلم على يده ووالاه له التحول ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له التحول إلى غيره

قبل العقل فقط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يسلم على يدي الرجل] اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على يدي الرجل: فقال كثير من أهل العلم: لا يكون بإسلامه على يديه مولى له. روي هذا القول عن الشعبي، والحسن، وبه قال مالك بن أنس (٤)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي (٥)، وقال (١) "الإجماع لابن المنذر" (٣٣٠)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٠٣).(٢) في "الأصل": إلى. والمثبت هو ما يقتضيه السياق.(٣) تقدم.(٤) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٦٥ - باب في ولاء الذمي يسلم وجنايته).(٥) انظر: "الأم" (٤/ ١٢٦ - باب الولاء والحلف). أحمد كذلك مرة (١) ووقف عن الجواب فيه مرة (٢). قال أبو بكر: وهكذا نقول، لأن في قول النبي ﷺ: "الولاء لمن أعتق " (٣) دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. وقال بعضهم: إذا والى الرجل الرجل وأسلم على يديه فهو يعقل عنه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 560

From the schools’ own books

Hanafi

قبل العقل فقط

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 171

وَأَمَّا صِفَةُ الْعَقْدِ فَهُوَ أَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ حَتَّى لَوْ وَالَى رَجُلًا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ بِوَلَائِهِ إلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَمْلِكُ بِهِ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ لَازِمًا كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ، وَالْوَصِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ، فَكَذَا عَقْدُ الْمُوَالَاةِ، إلَّا إذَا عَقَلَ عَنْهُ لِأَنَّهُ إذَا عَقَلَ عَنْهُ فَقَدْ تَأَكَّدَ الْعَقْلُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَفِي التَّحَوُّلِ بِهِ إلَى غَيْرِهِ فَسْخُ قَضَائِهِ فَلَا يَمْلِكُ فَسْخَ الْقَضَاءِ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.