Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دخول الإناث في الوصية لبني فلان

In 1 comparative book1 schools

هل تدخل الإناث في الوصية لبني فلان إذا كان لفلان ذكور وإناث؟

Each school’s answer

Hanafi

الوصية بالثلث لبني فلان إذا كان له ذكور وإناث للذكور دون الإناث، وفي رواية أخرى: الذكر والأنثى سواء، ذكر ذلك عن أصحاب الرأي وروي عن أبي حنيفة أن الذكر والأنثى سواء

روايتان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الوصية لبني فلان] واختلفوا في الرجل يوصي لبني فلان: فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم. هذا قول الحسن البصري (١)، وسفيان الثوري (٢)، وإسحاق بن راهويه (٣)، وأبي ثور (٤). وقال الثوري: فإن كانت بنات لصلب ليس معهن ذكر، فليس لهن شيء. وكان إسحاق يقول: إن كان يحسن أن يقال: الإناث من بني فلان نحو حي من الأحياء فكان لهن، وإذا قال: ثلثي لبني فلان فالاثنان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان فالولد واحد فما زاد، هذا كله قول إسحاق. وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى الرجل بالثلث لبني فلان، وفلان ذلك أب، وله ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث، وكذلك إن كان فلان ذلك جدا له، وله ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث (٥). وكان الحكم يقول: إذا أوصى لبني فلان يدخل معهم الحبل. وكان الحسن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 48

From the schools’ own books

Hanafi

روايتان

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 300

(قَوْلُهُ وَإِذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ فَالْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ) لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ يَنْتَظِمُ الْكُلَّ انْتِظَامًا وَاحِدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانٍ وَلَدٌ مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ وَلَدُ الِابْنِ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَدْخُلُ الْإِنَاثُ وَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا فِي وَلَدِ الصُّلْبِ فَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ فِي ذَلِكَ فِي الْمَشْهُورِ وَإِنْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ الذُّكُورَ يَنْفَرِدُونَ بِذَلِكَ دُونَ الْإِنَاثِ لِأَنَّ الْإِنَاثَ لَا يَتَنَاوَلُهُمْ اسْمُ الْبَنِينَ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.