هل تدخل الإناث في الوصية لبني فلان إذا كان لفلان ذكور وإناث؟
Each school’s answer
Hanafi
الوصية بالثلث لبني فلان إذا كان له ذكور وإناثللذكور دون الإناث، وفي رواية أخرى: الذكر والأنثى سواء، ذكر ذلك عن أصحاب الرأي وروي عن أبي حنيفة أن الذكر والأنثى سواء
روايتان
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب ذكر الوصية لبني فلان] واختلفوا في الرجل يوصي لبني فلان: فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم. هذا قول الحسن البصري (١)، وسفيان الثوري (٢)، وإسحاق بن راهويه (٣)، وأبي ثور (٤). وقال الثوري: فإن كانت بنات لصلب ليس معهن ذكر، فليس لهن شيء. وكان إسحاق يقول: إن كان يحسن أن يقال: الإناث من بني فلان نحو حي من الأحياء فكان لهن، وإذا قال: ثلثي لبني فلان فالاثنان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان فالولد واحد فما زاد، هذا كله قول إسحاق. وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى الرجل بالثلث لبني فلان، وفلان ذلك أب، وله ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث، وكذلك إن كان فلان ذلك جدا له، وله ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث (٥). وكان الحكم يقول: إذا أوصى لبني فلان يدخل معهم الحبل. وكان الحسن