هل تدخل الإناث في الوصية لبني فلان إذا كان لفلان ذكور وإناث؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الوصية بالثلث لبني فلان إذا كان له ذكور وإناثللذكور دون الإناث، وفي رواية أخرى: الذكر والأنثى سواء، ذكر ذلك عن أصحاب الرأي وروي عن أبي حنيفة أن الذكر والأنثى سواء
روايتان
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر الوصية لبني فلان] واختلفوا في الرجل يوصي لبني فلان: فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم. هذا قول الحسن البصري (١)، وسفيان الثوري (٢)، وإسحاق بن راهويه (٣)، وأبي ثور (٤). وقال الثوري: فإن كانت بنات لصلب ليس معهن ذكر، فليس لهن شيء. وكان إسحاق يقول: إن كان يحسن أن يقال: الإناث من بني فلان نحو حي من الأحياء فكان لهن، وإذا قال: ثلثي لبني فلان فالاثنان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان فالولد واحد فما زاد، هذا كله قول إسحاق. وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى الرجل بالثلث لبني فلان، وفلان ذلك أب، وله ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث، وكذلك إن كان فلان ذلك جدا له، وله ولد ذكور وإناث، فالثلث للذكور من ولده دون الإناث (٥). وكان الحكم يقول: إذا أوصى لبني فلان يدخل معهم الحبل. وكان الحسن