Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإخلال بأحد صنفي الوصية

In 1 comparative book1 schools

ما الحكم إذا أُعطي أحد الصنفين دون الآخر في الوصية للفقراء والمساكين؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من أعطى أحد الصنفين دون الآخر في الوصية للفقراء والمساكين يضمن نصف الثلث وهو السدس، لأنه أراد صنفين فحرم أحدهما

يضمن السدس
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الوصية للفقراء والمساكين] واختلفوا فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين: فقال مالك: يعطي المساكين [المتعففين] (١) الذين لا يسألون الناس أحب إلي، وإن أعطى السؤال من المساكين ففي ذلك سعة إن شاء الله. وكان الشافعي ﵀ يقول: إذا أوصى فقال: ثلث مالي للمساكين، فكل من لا ملك له ولا كسب داخل في هذا المعنى، وهي للأحرار دون من لم يتم عتقه، وينظر أين كان ماله، فيخرج ثلثه فيقسم في مساكين أهل ذلك البلد الذي به ماله دون غيرهم، فإن كثر حتى يغنيهم نقل إلى أقرب البلدان به، ولو قال: ثلث مالي للفقراء كان مثل المساكين، يدخل فيهم الفقير والمسكين، لأن المسكين فقير، والفقير مسكين، إذا أفرد الموصي القول هكذا، ولو قال: ثلث مالي للفقراء والمساكين، علمنا أنه [أراد] (٢) التمييز بين الفقر والمسكنة، فالفقير من لا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 54

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يضمن السدس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.