Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يَنفذ عتق الرجل عبده في مرضه إذا لم يكن له مال غيره في ثلثه فقط أم في كله؟
Not stated in the sources
عتق من أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره يُعتق ثلثه فقط، ولا يُعتق أكثر من الثلث
ثلثه فقطعتق من أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره يُعتق ثلثه فقط، ولا يُعتق أكثر من الثلث
ثلثه فقطNot stated in the sources
[باب ذكر الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره] واختلفوا في الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت: فقالت طائفة: يعتق ثلثه، ولا يعتق أكثر من ذلك. هذا قول مالك (٢) والشافعي (٣) ﵀ ومن تبعهما. وقد روينا ذلك عن ابن مسعود. ٧٠٥٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن ابن مسعود قال: يعتق ثلثه. وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه. هذا قول (١) انظر "المغني" (١٤/ ٣٩٠ - ٣٩١ - فصل وإن أعتق واحدا بعينه).(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥٧ - الرجل يخدم عبده رجلا سنة ثم هو حر).(٣) انظر "الأم" (٨/ ١٢ - ١٣ - باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٠٦ - الرجل يعتق عبده في مرضه) قال ابن المنذ
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 162
(وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ) الَّذِي يُوصِي بِهِ. (أَيْضًا عِتْقٌ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ) سَوَاءٌ عَلَّقَ فِي الصِّحَّةِ أَمْ فِي الْمَرَضِ (وَتَبَرُّعٌ نُجِزَ فِي مَرَضِهِ كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ وَعِتْقٍ وَإِبْرَاءٍ، وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ وَعَجَزَ الثُّلُثُ) عَنْهَا
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.