فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق العبد في مرض الموت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يَنفذ عتق الرجل عبده في مرضه إذا لم يكن له مال غيره في ثلثه فقط أم في كله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عتق من أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره يُعتق ثلثه فقط، ولا يُعتق أكثر من الثلث

ثلثه فقط
الشافعية

عتق من أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره يُعتق ثلثه فقط، ولا يُعتق أكثر من الثلث

ثلثه فقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره] واختلفوا في الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت: فقالت طائفة: يعتق ثلثه، ولا يعتق أكثر من ذلك. هذا قول مالك (٢) والشافعي (٣) ﵀ ومن تبعهما. وقد روينا ذلك عن ابن مسعود. ٧٠٥٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن ابن مسعود قال: يعتق ثلثه. وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه. هذا قول (١) انظر "المغني" (١٤/ ٣٩٠ - ٣٩١ - فصل وإن أعتق واحدا بعينه).(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥٧ - الرجل يخدم عبده رجلا سنة ثم هو حر).(٣) انظر "الأم" (٨/ ١٢ - ١٣ - باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٠٦ - الرجل يعتق عبده في مرضه) قال ابن المنذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ثلثه فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلثه فقط

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ١٦٢

(وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ) الَّذِي يُوصِي بِهِ. (أَيْضًا عِتْقٌ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ) سَوَاءٌ عَلَّقَ فِي الصِّحَّةِ أَمْ فِي الْمَرَضِ (وَتَبَرُّعٌ نُجِزَ فِي مَرَضِهِ كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ وَعِتْقٍ وَإِبْرَاءٍ، وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ وَعَجَزَ الثُّلُثُ) عَنْهَا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.