Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قدر الوصية بمثل نصيب أحد الأبناء

In 1 comparative book1 schools

ما القدر الذي يُعطاه الموصى له بمثل نصيب أحد أبناء الموصي إذا كانوا ثلاثة بنين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الموصى له بمثل نصيب أحد ثلاثة بنين يُعطى الربع، لأن نصيب أحد الأبناء الثلاثة يُضاف إلى الأصل فيصير الربع

الربع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر وصية الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ورثته] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بمثل نصيب أحد ورثته. فروينا عن أنس بن مالك أنه أوصى لثابت بمثل نصيب بعض ولده. (١) من "المبسوط" (٢٨/ ٩٨)، و "البدائع".(٢) انظر: "المبسوط" (٢٨/ ٩٨ - باب الوصية بالجزء والسهم)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ٣٥٦).(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٦٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢ - في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦١٠). ٧٠٥٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى له بمثل نصيب بعض ولده (١). وكان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون أن يوصي (لرجل) (٢) بمثل نصيب أحد الورثة، حتى يكون أقل (٣). قال أبو بكر: ليس ذلك بمكروه. وذل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 88

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

الربع

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 110

وَإِنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ أَوْلَادِهِ أَوْ وَرَثَتِهِ أُعْطِيَ كَأَقَلِّهِمْ نَصِيبًا؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَتِهِمْ لَوْلَا الْوَصِيَّةُ مِثْلَ سَهْمِ أَقَلِّهِمْ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.