Hanafi
The sources give no view for it here.
ما القدر الذي يُعطاه الموصى له بمثل نصيب أحد أبناء الموصي إذا كانوا ثلاثة بنين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الموصى له بمثل نصيب أحد ثلاثة بنين يُعطى الربع، لأن نصيب أحد الأبناء الثلاثة يُضاف إلى الأصل فيصير الربع
الربعNot stated in the sources
[باب ذكر وصية الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ورثته] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بمثل نصيب أحد ورثته. فروينا عن أنس بن مالك أنه أوصى لثابت بمثل نصيب بعض ولده. (١) من "المبسوط" (٢٨/ ٩٨)، و "البدائع".(٢) انظر: "المبسوط" (٢٨/ ٩٨ - باب الوصية بالجزء والسهم)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ٣٥٦).(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٦٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٢ - في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦١٠). ٧٠٥٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى له بمثل نصيب بعض ولده (١). وكان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون أن يوصي (لرجل) (٢) بمثل نصيب أحد الورثة، حتى يكون أقل (٣). قال أبو بكر: ليس ذلك بمكروه. وذل
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 110
وَإِنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ أَوْلَادِهِ أَوْ وَرَثَتِهِ أُعْطِيَ كَأَقَلِّهِمْ نَصِيبًا؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ فَزِدْ عَلَى مَسْأَلَتِهِمْ لَوْلَا الْوَصِيَّةُ مِثْلَ سَهْمِ أَقَلِّهِمْ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.