Hanafi
تبطل للوارث وتصح للأجنبيIts place in«شرح الوقاية» vol. 5 p. 202
(وبعينٍ لوارث وأجنبيٍّ، له نصف، وخابَ الوارث) (٢) ، وإنِّما يكونُ للأجنبي النِّصف؛ لأنَّ الوارثَ أهلُ الوصيّةِ
ما حكم من أوصى بعبد أو دابة لبعض ورثته ولأجنبي معًا؟
الوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي
تبطل للوارث وتصح للأجنبيالوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي
تبطل للوارث وتصح للأجنبيالوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي
تبطل للوارث وتصح للأجنبيNot stated in the sources
[باب ذكر الوصية للوارث والأجنبي] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث " (٢). (١) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية لما في البطن).(٢) تقدم تخريجه. وأجمع أهل العلم على القول به (١). فإذا أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).
Its place in«شرح الوقاية» vol. 5 p. 202
(وبعينٍ لوارث وأجنبيٍّ، له نصف، وخابَ الوارث) (٢) ، وإنِّما يكونُ للأجنبي النِّصف؛ لأنَّ الوارثَ أهلُ الوصيّةِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.