Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بعين لوارث وأجنبي

In 1 comparative book3 schools

ما حكم من أوصى بعبد أو دابة لبعض ورثته ولأجنبي معًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي

تبطل للوارث وتصح للأجنبي
Maliki

الوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي

تبطل للوارث وتصح للأجنبي
Shafi'i

الوصية بعبد أو دابة لوارث وأجنبي تبطل في حصة الوارث وتثبت في حصة الأجنبي

تبطل للوارث وتصح للأجنبي
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الوصية للوارث والأجنبي] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا وصية لوارث " (٢). (١) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية لما في البطن).(٢) تقدم تخريجه. وأجمع أهل العلم على القول به (١). فإذا أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 92

From the schools’ own books

Hanafi

تبطل للوارث وتصح للأجنبي

Its place in«شرح الوقاية» vol. 5 p. 202

(وبعينٍ لوارث وأجنبيٍّ، له نصف، وخابَ الوارث) (٢) ، وإنِّما يكونُ للأجنبي النِّصف؛ لأنَّ الوارثَ أهلُ الوصيّةِ

Maliki

تبطل للوارث وتصح للأجنبي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تبطل للوارث وتصح للأجنبي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.