Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية لأم الولد

In 1 comparative book2 schools

هل تجوز وصية الرجل لأم ولده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

وصية الرجل لأم ولده جائزة

تجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

وصية الرجل لأم ولده جائزة، ذكر أحمد حديث عمر في ذلك

تجوز

The texts

[باب ذكر وصية الرجل لأم ولده] روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أوصى لأمهات الأولاد لكل امرأة بأربعة آلاف درهم. وروينا عن عمران بن حصين أنه أوصى لأمهات أولاده. ٧٠٥٩ - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا حميد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب ﵁ أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة بأربعة آلاف أربعة آلاف (٣). (١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٩ - باب الوصية في العتق).(٢) انظر "المحلى" (٩/ ٣٢٨)، و "المغني" (٨/ ٥١٩ - فصل فإن أوصى له بمعين من ماله).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٣ - في الرجل يوصي لأم ولده)، والدارمي (٣٢٨١)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٤٣٨). ولم يدرك الحسن عمر. ٧٠٦٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن الحسن أن عمران بن حصين أوصى لأمهات أول

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 97

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

تجوز

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 464

(وَ) تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ (لِأُمِّ وَلَدِهِ) لِأَنَّهَا حُرَّةٌ عِنْدَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ وَ (كَوَصِيَّتِهِ أَنَّ ثُلُثَ قَرْيَتِهِ) مَثَلًا (وَقْفٌ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا) أَيْ حَاضِنَةً لِوَلَدِهَا مِنْهُ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.