فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية لأم الولد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز وصية الرجل لأم ولده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وصية الرجل لأم ولده جائزة

تجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

وصية الرجل لأم ولده جائزة، ذكر أحمد حديث عمر في ذلك

تجوز

نص المسألة

[باب ذكر وصية الرجل لأم ولده] روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أوصى لأمهات الأولاد لكل امرأة بأربعة آلاف درهم. وروينا عن عمران بن حصين أنه أوصى لأمهات أولاده. ٧٠٥٩ - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا حميد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب ﵁ أوصى لأمهات أولاده لكل امرأة بأربعة آلاف أربعة آلاف (٣). (١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٩ - باب الوصية في العتق).(٢) انظر "المحلى" (٩/ ٣٢٨)، و "المغني" (٨/ ٥١٩ - فصل فإن أوصى له بمعين من ماله).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٣ - في الرجل يوصي لأم ولده)، والدارمي (٣٢٨١)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٤٣٨). ولم يدرك الحسن عمر. ٧٠٦٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن الحسن أن عمران بن حصين أوصى لأمهات أول

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تجوز

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٤٦٤

(وَ) تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ (لِأُمِّ وَلَدِهِ) لِأَنَّهَا حُرَّةٌ عِنْدَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ وَ (كَوَصِيَّتِهِ أَنَّ ثُلُثَ قَرْيَتِهِ) مَثَلًا (وَقْفٌ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا) أَيْ حَاضِنَةً لِوَلَدِهَا مِنْهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.