Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية الثانية بمبلغ أكبر

In 1 comparative book1 schools

هل يستحق الموصى له العشرة فقط إذا أوصى له بخمسة دنانير ثم أوصى له بعشرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من أوصى لرجل بخمسة دنانير ثم أوصى له بعشرة، فإن للموصى له العشرة دنانير فقط

له العشرة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر قول المريض إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا في وصيته] واختلفوا في الرجل يقول: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فلفلان كذا، ثم يصح من مرضه، أو يقدم من سفره. فقالت طائفة: إذا صح بطلت الوصية، هذا قول الشافعي ﵀ (٣) وأبي ثور (٤)، وأصحاب الرأي (٥). (١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٢) بمثله، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٥ من رخص أن يوصي بماله كله) بمعناه.(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦١).(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء).(٤) انظر "المغني" (٨/ ٤٢٢ - فصل وتصح الوصية مطلقة ومقيدة).(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٤١). وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإن شاء أن يبيعه باعه، وإن لم يبعه فمات فهو حر، فإن صح فلا شيء (١

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 100

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

له العشرة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.