فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية الثانية بمبلغ أكبر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يستحق الموصى له العشرة فقط إذا أوصى له بخمسة دنانير ثم أوصى له بعشرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من أوصى لرجل بخمسة دنانير ثم أوصى له بعشرة، فإن للموصى له العشرة دنانير فقط

له العشرة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر قول المريض إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا في وصيته] واختلفوا في الرجل يقول: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فلفلان كذا، ثم يصح من مرضه، أو يقدم من سفره. فقالت طائفة: إذا صح بطلت الوصية، هذا قول الشافعي ﵀ (٣) وأبي ثور (٤)، وأصحاب الرأي (٥). (١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٢) بمثله، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٥ من رخص أن يوصي بماله كله) بمعناه.(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦١).(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء).(٤) انظر "المغني" (٨/ ٤٢٢ - فصل وتصح الوصية مطلقة ومقيدة).(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٤١). وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإن شاء أن يبيعه باعه، وإن لم يبعه فمات فهو حر، فإن صح فلا شيء (١

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ١٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

له العشرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.