Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هبة الخدمة للعبد أو بيعها منه

In 1 comparative book1 schools

هل يُعتق العبد في الحال إذا وهبه الموصى له بخدمته الخدمة أو باعها منه؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

العبد الموصى بخدمته سنة ثم هو حر، إذا وهب له الموصى له الخدمة أو باعها منه يكون حرا في الحال، ولا حجة لسيده ولا لورثته في ذلك

يُعتق فورا
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب إذا قال الرجل لعبده اخدم فلانا وقتا معلوما وأنت حر] سئل مالك (٤) عن الرجل يقول لعبده: اخدم ابني عشر سنين ثم أنت حر، فيموت الذي قيل له اخدمه قبل الأجل، ماذا يصنع بالعبد والوليدة؟ قال: إن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت إلى الأجل الذي جعل له ثم هو حر، وإن كان ممن لم يرد بناحية الخدمة لفراهته وإنما أريد ناحية الكفاية والحضانة، عجل له العتق الساعة. (١) كذا "بالأصل" والجادة: درهم، وهو تصحيف لا شك من الناسخ، وقد أتت على الجادة بعد سطر.(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٠ - ٢١ - باب عتق النسمة عن الميت).(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٢١ - باب الوصية بشيء مسمى لا يملكه)، وانظر "الروضة" (٦/ ١٦٣).(٤) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠ - في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته). وقال مالك: ونزل ببلدنا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 112

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُعتق فورا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.