الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُعتق العبد في الحال إذا وهبه الموصى له بخدمته الخدمة أو باعها منه؟
لم تذكره المصادر
العبد الموصى بخدمته سنة ثم هو حر، إذا وهب له الموصى له الخدمة أو باعها منه يكون حرا في الحال، ولا حجة لسيده ولا لورثته في ذلك
يُعتق فورالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب إذا قال الرجل لعبده اخدم فلانا وقتا معلوما وأنت حر] سئل مالك (٤) عن الرجل يقول لعبده: اخدم ابني عشر سنين ثم أنت حر، فيموت الذي قيل له اخدمه قبل الأجل، ماذا يصنع بالعبد والوليدة؟ قال: إن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت إلى الأجل الذي جعل له ثم هو حر، وإن كان ممن لم يرد بناحية الخدمة لفراهته وإنما أريد ناحية الكفاية والحضانة، عجل له العتق الساعة. (١) كذا "بالأصل" والجادة: درهم، وهو تصحيف لا شك من الناسخ، وقد أتت على الجادة بعد سطر.(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٠ - ٢١ - باب عتق النسمة عن الميت).(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٢١ - باب الوصية بشيء مسمى لا يملكه)، وانظر "الروضة" (٦/ ١٦٣).(٤) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠ - في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته). وقال مالك: ونزل ببلدنا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.