Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إرث الابن المشترى في المرض

In 1 comparative book1 schools

هل يرث الابن الذي اشتراه أبوه في مرضه إذا وجبت عليه السعاية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إرث الابن المشترى في المرض إذا وجبت عليه السعاية لا يرث عند أبي حنيفة، ويرث عند يعقوب ومحمد، عند أبي حنيفة لأنه عبد ما كان يسعى؛ وعندهما يحاسب بالسعاية من ميراثه

خلاف
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر عتاقة الورثة] قال أبو ثور: وإذا اشترى الرجل ابنه، أو أباه، أو أمه، أو جده، أو جدته، بعدت الجدة أو الجد، وكان يخرج من الثلث عتق عليه وورث، فإن كان أخا أو أختا، أو عمة، أو خالة، أو عما أو خالا، أو ذا رحم - من كان - لم يعتق عليه وكان مملوكا سواء من سمينا. وهذا قول مالك (١) وأبي عبد الله (٢). وقال أصحاب الرأي: يعتق عليه كل ذي رحم محرم (٣). قال أبو ثور: وإذا اشترى ابنه بألف، وكان ثلث ماله في مرضه عتق عليه وورثه، فإن أعتق عبد له آخر ساوى ألفا، كان عتقه باطلا، لأنه قد استوفى الثلث. وقال أصحاب الرأي (٤): الثلث بينهما نصفين، ويسعى كل واحد منهم في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، ولا يرث ابنه شيئا إذا كانت السعاية عليه، لأنه عبد ما كان يسعى. وقال يعقوب ومحمد: يرث (١) انظر "المدونة" (٢/ ٤٢٧ - باب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 114

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.