Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء الابن في المرض مع عتق آخر

In 1 comparative book1 schools

إذا اشترى المريض ابنه بقدر ثلث ماله ثم أعتق عبدا آخر في مرضه، فما حكم العتقين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شراء الابن بقدر الثلث في المرض ثم عتق عبد آخر الثلث بينهما نصفين ويسعى كل منهما في ثلث الألف، يسعى كل واحد في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث

الثلث بينهما
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر عتاقة الورثة] قال أبو ثور: وإذا اشترى الرجل ابنه، أو أباه، أو أمه، أو جده، أو جدته، بعدت الجدة أو الجد، وكان يخرج من الثلث عتق عليه وورث، فإن كان أخا أو أختا، أو عمة، أو خالة، أو عما أو خالا، أو ذا رحم - من كان - لم يعتق عليه وكان مملوكا سواء من سمينا. وهذا قول مالك (١) وأبي عبد الله (٢). وقال أصحاب الرأي: يعتق عليه كل ذي رحم محرم (٣). قال أبو ثور: وإذا اشترى ابنه بألف، وكان ثلث ماله في مرضه عتق عليه وورثه، فإن أعتق عبد له آخر ساوى ألفا، كان عتقه باطلا، لأنه قد استوفى الثلث. وقال أصحاب الرأي (٤): الثلث بينهما نصفين، ويسعى كل واحد منهم في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، ولا يرث ابنه شيئا إذا كانت السعاية عليه، لأنه عبد ما كان يسعى. وقال يعقوب ومحمد: يرث (١) انظر "المدونة" (٢/ ٤٢٧ - باب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 114

From the schools’ own books

Hanafi

الثلث بينهما

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.