Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار الوارث بالوصية لاثنين متصلًا

In 1 comparative book1 schools

كيف يُقسم الثلث إذا أقر الوارث بوصية لفلان ثم أضاف آخر في كلام متصل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الثلث إذا أقر الوارث به لفلان ثم لآخر في كلام متصل يكون بينهما، إذا كان الكلام متصلًا

بينهما
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر إقرار الورثة بالوصية] وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان، وأقام آخر شاهدين أن الميت أوصى له بالثلث، ولم يجز أحد البينتين بالرجوع، حلف الذي أقر له، وإن كان الوارث شاهدا إن كان عدلا، وكان الثلث بينهما نصفين، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: يؤخذ بشهادة الشهود، ولا يكون للذي أقر له الوارث شيء، لأن الوصية لا تجوز أكثر من الثلث، وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان، ثم قال بعد ذلك: بل لفلان، أو قال: أوصى به لفلان لا بل لفلان، فهو للأول، وذلك أن المقر إذا نفى ما أقر به لم ينتفي عنه، وأخذ منه بإقراره الأول، كذلك قال أصحاب الرأي (١). وإذا أقر فقال: أوصى لفلان بالثلث، فالثلث بينهما في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. إذا كان الكلام متصلا، وإذا أوصى به لفلان ودفعه إليه ثم قال: لا بل ل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 115

From the schools’ own books

Hanafi

بينهما

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.