Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان

In 1 comparative book1 schools

هل تصح شهادة الوصية إذا اختلف الشاهدان في الأيام والأوقات والمواضع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة الوصية مع اختلاف الشاهدين في الأيام والأوقات والمواضع جائزة، لأنهما يشهدان على الإقرار لا على فعل

جائزة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الشهادة في الوصية] وإذا أوصى الرجل إلى الرجلين فشهدا أنه أوصى إلى فلان معهما، فإن ادعى ذلك فلان فشهادتهما جائزة، وإن أنكر فلان ذلك، لم يكن لهما أن ينفذا شيئا، وذلك أنهما قد أقرا أن معهما ثالث، ويرفعا أمرهما إلى الحاكم، فإن رآهما موضعا: أقرهما، وإن رأى إدخال رجل معهما فعل، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (١): يدخل معهما ثالثا. قال أبو بكر: يدخل معهما ثالثا، وإذا شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان وقبل ذلك فلان، وادعى فلان الوصية، وكانا عدلين، قبلت شهادتهما، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: نستحسن نجيزه وكان ينبغي في القياس أن لا يجوز وإذا شهد على الميت أنه أوصى إلى رجل وللميت على الشاهدين دين كان شهادتهما جائزة في قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: نجيز شهادتهما في الوصية، وإذا اختلف الشاه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 122

From the schools’ own books

Hanafi

جائزة

Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 113

فَقَالَ: وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي الْمَكَانِ أَوْ الزَّمَانِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالرَّهْنِ وَالدَّيْنِ وَالْقَرْضِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْقَذْفِ تُقْبَلُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجِنَايَةِ وَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ وَالنِّكَاحِ لَا تُقْبَلُ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ إذَا كَانَ قَوْلًا كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَاخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ فِيهِ فِي الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْقَوْلَ مِمَّا يُعَادُ وَيُكَرَّرُ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ فِعْلًا كَالْغَصْبِ وَنَحْوِهِ أَوْ قَوْلًا لَكِنَّ الْفِعْلَ شَرْطُ صِحَّتِهِ كَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ قَوْلٌ وَحُضُورُ الشَّاهِدَيْنِ فِعْلٌ وَهُوَ شَرْطٌ فَاخْتِلَافُهُمَا فِي الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ يَمْنَعُ الْقَبُولَ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَان غَيْرُ الْفِعْلِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَان

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.