Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُقبل شهادة وارثَين عدلين على أبيهما الميت بدين لأجنبي ويُقضى الدين من التركة؟
Not stated in the sources
شهادة الوارثَين العدلين على مورّثهما بدين لأجنبي مقبولة ويُقضى بها الدين، إذا كانا عدلين، ويقضى عن الميت ما شهدا به.
تُقبلشهادة الوارثَين العدلين على مورّثهما بدين لأجنبي مقبولة ويُقضى بها الدين، إذا كانا عدلين، ويقضى عن الميت ما شهدا به.
تُقبلNot stated in the sources
[باب ذكر الوارثين من جماعة ورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين لأجنبي] واختلفوا في الرجلين من الورثة يشهدان بدين على أبيهم. فقالت طائفة: شهادتهم مقبولة، إذا كانا عدلين ويقضى عن الميت ما شهدوا به. هذا قول الحسن البصري (٣)، والحارث العكلي (٤)، وإبراهيم (١) انظر "الأم" (٧/ ١٩٠ - باب في الدين).(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (٣١٧٧).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت)، والدارمي (٣٢٢٢).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٩ - إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت). النخعي (١)، وعامر الشعبي (٢)، والحكم، ومالك (٣)، والشافعي (٤) ﵀ وأبي عبيد القاسم بن سلام. قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال (٥): يجوز عليهما في أنصبائهما. وعن الشعب
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.