Hanafi
جائزةIts place in«شرح الوقاية» vol. 5 p. 216
ولغت شهادةُ الوصيين لصغيرٍ بمالٍ أو كبيرٍ بمال الميِّت، وصحَّت لغيرِه)؛ لأنَّ التَّصرُّف في مالِ الصَّغير للوصيِّ سواءٌ كان من التَّركة أو لم يكن،
هل تجوز شهادة الوصي للوارث الكبير على غير الميت بشيء خاصة؟
شهادة الوصي للوارث الكبير على غير الميت بشيء خاصة جائزة، نُسب ذلك إلى قول النعمان وابن أبي ليلى
جائزةNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر شهادة الأوصياء] واختلفوا في شهادة الأوصياء للأيتام، والبالغين من الورثة، أو عليهم. فروينا عن شريح، والنخعي أنهما كانا يجيزان شهادة الأوصياء (١). وكان ابن أبي ليلى (٢) ويعقوب يقولان في الوصي يشهد للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء: أن ذلك جائز. وكذلك قال الشافعي ﵀ (٣). وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء خاصة، فشهادته جائزة في قولهما - يعني قول النعمان وابن أبي ليلى. قال الشافعي ﵀: وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي. وقد روينا عن الشعبي أنه كان لا يجيز شهادة الوصي ويقول: هو خصم لا شهادة له (٤). قال أبو بكر: وقد يحتمل أن يكون الشعبي إنما أراد شهادة الوصي لمن يلي أمره من طفل يقبض له، فيكون قد قبض مالا بشهادته. وكان النعمان يقول: إذا شهد الوصي لل
Its place in«شرح الوقاية» vol. 5 p. 216
ولغت شهادةُ الوصيين لصغيرٍ بمالٍ أو كبيرٍ بمال الميِّت، وصحَّت لغيرِه)؛ لأنَّ التَّصرُّف في مالِ الصَّغير للوصيِّ سواءٌ كان من التَّركة أو لم يكن،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.