Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار المريض للوارث بدين

In 1 comparative book4 schools

هل يصح إقرار المريض في مرضه لوارثه بدين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقرار المريض في مرضه للوارث بدين لا يجوز

لا يجوز
Maliki

إقرار المريض في مرضه للوارث بدين لا يجوز إلا ببينة، أو إن لم يُتهم، إن اتُّهم لم يُصدَّق، وإن لم يُتهم نُظر في أمره

بشرط عدم التهمة
Shafi'i

إقرار المريض في مرضه للوارث بدين كان يجيزه بالعراق ثم رجع بمصر فقال: لا يجوز، قوله الجديد بمصر المنع

قولان، والأخير المنع
Hanbali

إقرار المريض في مرضه للوارث بدين لا يجوز

لا يجوز

The texts

[باب ذكر الإقرار بالدين للوارث] أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم، على أن لا وصية لوارث (١)، وجاء الحديث عن النبي ﷺ من غير وجه "أن لا وصية لوارث " (٢). واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين. فقالت طائفة: ذلك جائز، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (٣)، والحسن البصري (٤)، وبه قال إسحاق بن راهويه (٥)، وأبو ثور. وروينا عن شريح (٦)، والحسن البصري (٧)، أنهما أجازا إقرار الرجل في مرضه لامرأته بالصداق، أو ببعضه. وبه قال الأوزاعي. وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض في مرضه للوارث. كذلك قال شريح (٨)، (١) تقدم ذكر هذا الإجماع في باب ذكر إبطال الوصية للوارث.(٢) تقدم تخريجه.(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨٧ - في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين).(٤) أخرجه ابن أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 129

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 4 p. 178

رَجُلٌ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِأَرْضٍ فِي يَدِهِ أَنَّهَا وَقْفٌ إنْ أَقَرَّ بِوَقْفٍ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كَانَ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُلَانٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِوَقْفٍ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ إنْ صَدَّقَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَوْ صَدَّقَهُ وَرَثَتُهُ جَازَ فِي الْكُلِّ وَإِنْ أَقَرَّ بِوَقْفٍ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ مَرِيضٌ أَقَرَّ لِوَارِثِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِدَيْنٍ فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ تَصَادَقَا فِي الشَّرِكَةِ أَوْ تَكَاذَبَا فِي قَوْلٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إقْرَارُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ جَائِزٌ إذَا تَكَاذَبَا فِي الشَّرِكَةِ أَوْ أَنْكَرَ الْأَجْنَبِيُّ الشَّرِكَةَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِذَا كَذَّبَهُ الْوَارِثُ فِي الشَّرِكَةِ وَصَدَّقَهُ

Maliki

بشرط عدم التهمة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 169

لعمر الذي بمكة عندي كذا ولم يعلم حاله أصديق ملاطف أو قريب أو أجنبي غير ملاطف فيصح إن ورثه ولد ويكون من رأس المال سواء أوصى أن يوقف له ليعطاه إذا قدم أو يتصدق به عنه كما في الشارح فإن لم يرثه ولد لم يصح وظاهره كما في ح الإطلاق ولم يتعقبه بشيء وفي الشامل ما يفيد أن أصح الأقوال أنه إن أوصى أن يوقف حتى يطلبه من عين له الحاضر أو الغائب جاز من رأس المال إن استمر جهل حاله حين إتيانه أو تبين أنه أجنبي غير ملاطف فإن تبين خلافه بطل ولا بد من علم عينه في هذين القسمين وإن أوصى أن يتصدق به عنه لم يجز من ثلث ولا رأس مال إن تبين أنه وارث أو استمر جهل حالة لاحتمال كونه وارثًا فإن تبين أنه غير وارث وغير ملاطف نفذ من رأس المال وبهذا لا يشكل قولهم الوصية بالصدقة عن الغير تصح من الثلث لأنه فيمن علم أنه غير وارث لأنه يقدر دخوله في ملكه وجعل الإقرار هنا في معنى الوصية فأعطى حكمها في بعض الصور (كزوج) مريض أقر لزوجته بدين في ذمته أو أنه قبض دينه منها إن (علم بغضه لها) فيؤاخذ به وإن لم يرثه ولد أو انفردت بالصغير

Shafi'i

قولان، والأخير المنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«كشاف القناع» vol. 15 p. 373

(وإن أقرّ) المريض بدَين أو عين (لوارث وأجنبي؛ صحَّ) الإقرار (للأجنبي) بغير إجازة، كما لو انفرد؛ لعدم التُّهمة،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.