Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر وصية أهل الذمة] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة (٨). = جائزة) انظر "الأم" (٨/ ٢٨ - تدبير الصبي الذي لم يبلغ).(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٠٣ باب وصية الصبي والوارث).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٦ - ما جاء في وصية المجنون).(٣) "بالأصل": وإن. والواو أرى أنها مقحمة وحذفها أولى.(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٢٢).(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٠).(٦) كذا "بالأصل"، وفي الموطأ" (ص ٥٨٤)، و "الاستذكار" (٢٣/ ٢٥)، و "شرح الموطأ للزرقاني (٤/ ٧٧): يفيق.(٧) انظر "الموطأ" (ص ٥٨٤ - باب جواز وصية الصغير الضعيف والمصاب والسفيه).(٨) انظر "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٤١٦). واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم: فقال الشافعي ﵀ (١) وأصحاب
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.