Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وصية الذمي إلى مسلم بالخمر

In 1 comparative book2 schools

هل يبيع المسلم الموصى إليه خمر الذمي وخنازيره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع المسلم الموصى إليه خمر الذمي وخنزيره تجاز الوصية

تجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع المسلم الموصى إليه خمر الذمي وخنزيره لا يحل، ولا يوكل معه أحد

لا يحل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر وصية أهل الذمة] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة (٨). = جائزة) انظر "الأم" (٨/ ٢٨ - تدبير الصبي الذي لم يبلغ).(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٠٣ باب وصية الصبي والوارث).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٦ - ما جاء في وصية المجنون).(٣) "بالأصل": وإن. والواو أرى أنها مقحمة وحذفها أولى.(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٢٢).(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٠).(٦) كذا "بالأصل"، وفي الموطأ" (ص ٥٨٤)، و "الاستذكار" (٢٣/ ٢٥)، و "شرح الموطأ للزرقاني (٤/ ٧٧): يفيق.(٧) انظر "الموطأ" (ص ٥٨٤ - باب جواز وصية الصغير الضعيف والمصاب والسفيه).(٨) انظر "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٤١٦). واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم: فقال الشافعي ﵀ (١) وأصحاب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 154

From the schools’ own books

Hanafi

تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.