Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية لبناء الكنيسة ونحوها

In 1 comparative book2 schools

هل تصح وصية الذمي ببناء كنيسة أو الإنفاق عليها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وصية الذمي للكنيسة أو البيعة أو بيت النار فيها خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، أجاز أبو حنيفة؛ ومنع يعقوب ومحمد لأنها معصية

خلاف
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

وصية الذمي للكنيسة أو البيعة أو بيت النار لا تجوز، لأنها معصية

لا تجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر وصية أهل الذمة] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة (٨). = جائزة) انظر "الأم" (٨/ ٢٨ - تدبير الصبي الذي لم يبلغ).(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٠٣ باب وصية الصبي والوارث).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٦ - ما جاء في وصية المجنون).(٣) "بالأصل": وإن. والواو أرى أنها مقحمة وحذفها أولى.(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٢٢).(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٠).(٦) كذا "بالأصل"، وفي الموطأ" (ص ٥٨٤)، و "الاستذكار" (٢٣/ ٢٥)، و "شرح الموطأ للزرقاني (٤/ ٧٧): يفيق.(٧) انظر "الموطأ" (ص ٥٨٤ - باب جواز وصية الصغير الضعيف والمصاب والسفيه).(٨) انظر "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٤١٦). واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم: فقال الشافعي ﵀ (١) وأصحاب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 154

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 6 p. 205

أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا إذَا أَوْصَى بِأَنْ تُبْنَى دَارُهُ كَنِيسَةً لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعِنْدَهُمَا الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مَعْصِيَةٌ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ فِي مُعْتَقَدِهِمْ قُرْبَةً وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَعْصِيَةِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ فِي تَنْفِيذِهَا تَقْرِيرَ الْمَعْصِيَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ هَذِهِ قُرْبَةٌ فِي مُعْتَقَدِهِمْ وَنَحْنُ أَمَرْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ، فَيَجُوزُ بِنَاءً عَلَى مُعْتَقَدِهِمْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ حَقِيقَةً وَهُوَ مَعْصِيَةٌ فِي مُعْتَقَدِهِمْ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ اعْتِبَارًا لِاعْتِقَادِهِمْ فَكَذَا عَكْسُهُ ثُمَّ الْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَيْنَ بِنَائِهَا وَبَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِهَا أَنَّ الْبِنَاءَ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِزَوَالِ الْمِلْكِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 68

أَمَّا إذَا قَصَدَ انْتِفَاعَ الْمُقِيمِينَ وَالْمُجَاوِرِينَ بِضَوْئِهَا، فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ، وَسَوَاءٌ أَوْصَى بِمَا ذُكِرَ مُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ، بَلْ قِيلَ: إنَّ الْوَصِيَّةَ بِبِنَاءِ الْكَنِيسَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ رِدَّةٌ، وَلَا تَصِحُّ أَيْضًا الْوَصِيَّةُ بِبِنَاءِ مَوْضِعٍ لِبَعْضِ الْمَعَاصِي كَالْخَمَّارَةِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.