Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تجارة الوصي بمال اليتيم

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لمصلحة اليتيم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تجارة الوصي بمال اليتيم لليتيم جائزة، وله دفعه مضاربة وإبضاعه والمشاركة به، إن بدا له ذلك، ويعمل به لليتيم

جائزة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر التجارة بمال اليتيم له] واختلفوا في تجارة الوصي لليتيم بماله: فقال القاسم بن محمد كنا أيتاما في حجر عائشة ﵂ فكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر. وقال النخعي: يعمل الموصي في مال اليتيم، ولا ضمان عليه (٢). ٧٠٩٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة ﵂ وكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر (٣). وروينا عن الضحاك أنه قال في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (٤)، قال (٥): يبتغي لليتيم في ماله. (١) أقحم هنا في "الأصل" كلمتين: في رجل.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ في مال اليتيم يدفع مضاربة).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ - في مال اليتيم يدفع مضاربة به.(٤) الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 172

From the schools’ own books

Hanafi

جائزة

Its place in«المبسوط» vol. 28 p. 28

قَالَ: وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِنَفْسِهِ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَيَدْفَعَهُ مُضَارَبَةً وَيُشَارِكَ بِهِ لَهُمْ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ سِوَى التِّجَارَةِ فِي مَالِهِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ جَعَلَهُ قَائِمًا مُقَامَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ لِيَكُونَ الْمَالُ مَحْفُوظًا عِنْدَهُ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ إذَا كَانَ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ دَفْعَهُ إلَى غَيْرِهِ لِلتَّصَرُّفِ كَالْوَكِيلِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.