Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الورثة على أهل الوصية

In 1 comparative book1 schools

إذا قاسم الوصي الورثة وأهل الوصية غيب فهلك الثلثان بيده فهل يرجع الورثة على أهل الوصية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع الورثة على أهل الوصية بعد هلاك الثلثين بيد الوصي لا يرجعون عليهم بشيء، لأن الوصي وصي للوارث لا للموصى له

لا رجوع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له] كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم (٤)، وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ من الورثة فيحج (٥). (١) "بالأصل": الوصيتين تختلفان والمثبت من "المدونة"، وهو الموافق للسياق ولمعنى كلام المصنف.(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصيين يختلفان في مال الميت).(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).(٤) انظر "المبسوط" (١٧٨ - باب الوصية في الحج)، (٢٨/ ٣٤ - باب الوصي والوصية).(٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٨ - باب الوصية في الحج). وقال النعمان: لا يجوز قس

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 182

From the schools’ own books

Hanafi

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.