Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز لأحد الوصيين أن يبيع دون الآخر؟
بيع أحد الوصيين دون الآخر لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، ويجوز عند يعقوب، ويجوز عند أبي حنيفة شراء أحدهما طعاما أو كسوة للورثة أو كفن الميت
لا يجوزبيع أحد الوصيين دون الآخر لا يجوز
لا يجوزبيع أحد الوصيين دون الآخر لا يجوز، وهو قياس قول الشافعي
لا يجوزNot stated in the sources
[باب ذكر الوصي يتغير حاله] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينا غير مضيع أن نزع المال من يده غير جائز (١). واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم: فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره. كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين (٢)، وأحمد بن حنبل (٣). وقال الأوزاعي (٤): إذا طعنت الورثة في أمانته يولى معه غيره. وحكى ذلك عن يحيى بن أبي كثير. وقالت طائفة: تنزع منه الوصية إذا اتهم. كذلك قال سفيان الثوري (٥)، وإسحاق بن راهويه. وكان الشافعي ﵀ يقول: إن حدث للموصى إليه حال يخرج من حد أن يكون كافيا لما أسند إليه، أو أمينا عليه أخرجت الوصية من يديه إذا لم يكن أميناً وضم إليه إن كان أميناً ضعيفا عن الكفاية، وإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال (٦). وقال أصحاب الرأي: إذا علم منه خيانة، عزله عن
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المدونة» vol. 4 p. 334
ِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْوَصِيَّيْنِ، هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ لِلْيَتَامَى دُونَ صَاحِبِهِ؟
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.