Hanafi
The sources give no view for it here.
على من يقسم الثلث إذا قال الموصي: ثلث مالي صدقة؟
Not stated in the sources
قسمة ثلث المال الموصى به صدقة يقسم على أهل الحاجة
لأهل الحاجةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[باب جامع الوصايا] وإذا اشترى الوصي للأيتام طعاما، أو كسوة من مال نفسه ليرجع به في مال اليتيم، فله أن يرجع بذلك في قول النعمان (١) وأصحابه، وكذلك قال أبو ثور: ما لم يمنعه وارث، فإن منعه وارث رجع من ذلك بما كان ببينة. قال أبو بكر: والذي يشبه مذاهب الشافعي ﵀ لا يرجع بشيء اشتراه من مال نفسه، وهو متطوع بذلك، وإذا بلغ الأيتام، فقال الوصي: قد دفعت إليهم أموالهم يقيم الوصي البينة، وإلا غرم في قول مالك (٢) والشافعي (٣) ﵀. واختلفوا في الرجل يأمر وصيه أن يضع ثلث ماله حيث يرى: فقالت طائفة: يجعله حيث أراه الله جعله في سبيل الخير، ولا يأكله. هذا قول مالك (٤). وقال مالك: إذا قال: ثلث مالي صدقة عند موته، قسم على أهل الحاجة (٥). وقال عبد الله بن عبد الله بن معمر (٦) في الوصية: من سمى جعلناها (١) انظر "المبس
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.