Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بالدنانير في أبواب البر

In 1 comparative book1 schools

كيف تصرف الدنانير الموصى بها في أبواب البر؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

صرف الدنانير الموصى بها في أبواب البر تجعل في ثلاثة أبواب من البر، رواية الأثرم؛ وفي رواية أبي داود يبدأ بالغزو، فإن سمى جعل فيما سمى

ثلاثة أبواب

The texts

[باب جامع الوصايا] وإذا اشترى الوصي للأيتام طعاما، أو كسوة من مال نفسه ليرجع به في مال اليتيم، فله أن يرجع بذلك في قول النعمان (١) وأصحابه، وكذلك قال أبو ثور: ما لم يمنعه وارث، فإن منعه وارث رجع من ذلك بما كان ببينة. قال أبو بكر: والذي يشبه مذاهب الشافعي ﵀ لا يرجع بشيء اشتراه من مال نفسه، وهو متطوع بذلك، وإذا بلغ الأيتام، فقال الوصي: قد دفعت إليهم أموالهم يقيم الوصي البينة، وإلا غرم في قول مالك (٢) والشافعي (٣) ﵀. واختلفوا في الرجل يأمر وصيه أن يضع ثلث ماله حيث يرى: فقالت طائفة: يجعله حيث أراه الله جعله في سبيل الخير، ولا يأكله. هذا قول مالك (٤). وقال مالك: إذا قال: ثلث مالي صدقة عند موته، قسم على أهل الحاجة (٥). وقال عبد الله بن عبد الله بن معمر (٦) في الوصية: من سمى جعلناها (١) انظر "المبس

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 187

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

ثلاثة أبواب

Its place in«الإنصاف» vol. 16 p. 508

وقال في «الكافِي»: إلى آخِرِ العُمْرِ. وهو ظاهِرُ كلامِه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ»، فإنَهم قالوا: ثم الشَّيخُ بعدَ الخَمْسِين. قال الحارِثِيُّ: ولا يزالُ كَهْلًا حتَّى يبْلُغ خَمْسِين سَنَةً، ثم هو شيخ حتَّى يموتَ اقْتَصَرَ عليه. فعلى المذهبِ، يكونُ الهَرِمُ منها إلى المَوْتِ. الخامسةُ، أَبْوابُ البِرِّ؛ وهي القُرَبُ كلُّها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وأفْضَلُها الغَزْوُ، ويُبْدَأُ به. نصَّ عليه.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.