Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هلاك بعض الموصى به المعين بالصنف

In 1 comparative book1 schools

هل تبطل الوصية برأس من الرقيق أو دابة من الدواب إذا مات بعضها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الوصية برأس من رقيقه أو دابة من دوابه إذا مات بعضها لا تبطل إلا بهلاك الجميع، لا يبرأ الورثة حتى يعطوه ما بقي، فإن هلك الكل بطلت

تبطل بهلاك الكل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب وصية الرجل بالعدد المعلوم في المال الكثير من غير تمييز ولا وقوف على شخص بعينه يعرف] اختلف أهل العلم في الرجل يوصي للرجل بعشر من إبله. فكان مالك يقول: إذا أوصى له بعشرة من إبله، ولم يسمها بأعيانها، وله إبل كثير، أرى أن يقوم الإبل كلها، يقوم كل بعير قدر ما يساوي، فإن كانت الإبل مائة: أعطي من ذلك العشر من قيمة الإبل. وإن أقل من ذلك، أو أكثر، فعل هذا الحساب. وإن وقع أقل من عشرة أباعر أو أكثر إذا أعطي عشرة أخرى، فهو حقه (٣). قال مالك: والنخل، والدواب، والرقيق مثل ذلك (٤). وكان الشافعي يقول: وإذا قال: أعطوه عبدا من رقيقي، أعطوه أي عبد شاءوا. وكذلك لو قال: أعطوه شاة من غنمي، أعطوه أي شاة شاءوا. (١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤٨٦٥).(٢) في "الأصل": القرابى. خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.(٣)

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 198

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تبطل بهلاك الكل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.