Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُكره الصلاة في الكنائس والبِيَع إذا كان فيها تماثيل؟
Not stated in the sources
الصلاة في الكنائس والبِيَع التي فيها تماثيل مكروهة، من أجل الصور التي فيها
مكروهةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط] وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساط صلى عليه. وهذا قول طاوس، والأوزاعي، ومالك (٤)، والشافعي (٥)، وإسحاق (٦). وقال أحمد (٦): إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا يرى بولًا ولا عذرة بعينه، فجائز. (١) سقط من "الأصل" والمثبت من "د، ط".(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٨ - في الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة).(٣) "الأم" (١/ ١٨١ - باب جماع لبس المصلي).(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٢ - الصلاة في الموضع الذي تكره).(٥) "الأم" (١/ ١٨٧ - باب جماع ما يصلى عليه وما لا يصلى).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٧١). قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بني عليها بناء، أو صير عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصلي، وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلي وبين النجاسة
The sources give no view for it here.
Its place in«جامع الأمهات» p. 85
وَقِيلَ: إِلا مَقَابِرَ الْكُفَّارِ، وَكَرِهَهَا فِي الْكَنَائِسِ لِلنَّجَاسَةِ وَالصُّوَرِ وَكَرِهَ التَّمَاثِيلَ فِي نَحْوِ الأَسِرَّةِ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.