فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة في الكنائس التي فيها تماثيل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُكره الصلاة في الكنائس والبِيَع إذا كان فيها تماثيل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصلاة في الكنائس والبِيَع التي فيها تماثيل مكروهة، من أجل الصور التي فيها

مكروهة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط] وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساط صلى عليه. وهذا قول طاوس، والأوزاعي، ومالك (٤)، والشافعي (٥)، وإسحاق (٦). وقال أحمد (٦): إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا يرى بولًا ولا عذرة بعينه، فجائز. (١) سقط من "الأصل" والمثبت من "د، ط".(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٨ - في الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة).(٣) "الأم" (١/ ١٨١ - باب جماع لبس المصلي).(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٢ - الصلاة في الموضع الذي تكره).(٥) "الأم" (١/ ١٨٧ - باب جماع ما يصلى عليه وما لا يصلى).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٧١). قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بني عليها بناء، أو صير عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصلي، وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلي وبين النجاسة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروهة

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٨٥

وَقِيلَ: إِلا مَقَابِرَ الْكُفَّارِ، وَكَرِهَهَا فِي الْكَنَائِسِ لِلنَّجَاسَةِ وَالصُّوَرِ وَكَرِهَ التَّمَاثِيلَ فِي نَحْوِ الأَسِرَّةِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.