Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولاية العبد في النكاح

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للعبد أن يعقد النكاح بالولاية على ابنته؟

Each school’s answer

Hanafi

عقد العبد النكاح على ابنته يجوز في تزويج البكر البالغة إذا رضيت به، لأنها لو زوجت نفسها كفؤًا جاز

يجوز برضاها
Maliki

عقد العبد النكاح على ابنته لا يجوز، لأن العبد لا ولاية له على ابنته في النكاح

لا يجوز
Shafi'i

عقد العبد النكاح على ابنته لا يجوز، لأن العبد لا ولاية له على ابنته في النكاح

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ولاية العبيد] واختلفوا في النكاح الذي يعقده العبد، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك كذلك قال مالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) ﵀ وأبو عبيد. قال أبو عبيد: وقد أجمع أهل العراق والحجاز وغيرهم (٦) أن لا ولاية للكافر على المسلمة، وكذلك العبد والمكاتب لا يكون واحد منهما [وليا] (٧) لابنته في النكاح. (١) وهو حديث النبي ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ﵄.(٢) يشير إلى حديث عليّ ﵁ وفيه "وأن لا يقتل مسلم بكافر". أخرجه البخاري (٦٩٠٣).(٣) انظر في ذلك: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٥٧٨)، و "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٨٨)، و "روضة الطالبين" (٧/ ٢٠٥)، و "البيان" للعمراني (١١/ ٦٠٠).(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٦ - العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم).(٥

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 293

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز برضاها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 323

أي: أن شروطه الذكورية والحرية والعقل والبلوغ وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلمة وأما السفه فيمنع في الجملة وهي من لا رأي له أو ضعيفة لأن السفيه ذا الرأي يعقد بإذن وليه كما يأتي والفسق يسلب الكمال ولا يخفى أن المرأة ليست لها ولاية حتى تنتقل للأبعد كذا قيل وفيه نظر إذ المالكة والمعتقة والوصية لهن الولاية فلو حذف لفظ حتى لتم اعتراضه على الشارح لأنه لا ينتقل لمن بعدهن بل يوكلن كما أشار له بقوله: (ووكلت مالكة ووصية ومعتقة) ذكرا في تزويج الأنثى في الثلاث لأن لكل حقًّا في ولاية النكاح لا كافلة إذ لا حق لها في ولايته كما أقيم من المدونة (وإن) كان الوكيل (أجنبيًّا) من الموكلة في الثلاثة ولو مع حضور أوليائها ومن الموكل عليها في الأولى والثانية لا في الثالثة حيث يكون لها وليّ نسب فليس للمعتقة بالكسر أن توكل أجنبيًّا من المعتقة بالفتح إذ لا ولاية لها حينئذٍ لما قدمه من تقديم عاصب النسب على المعتق بالكسر وقولي الأنثى احترازًا عن الذكر فإن كل واحدة ممن ذكرن تلي تزويجه على المشهور نقله الشارح عند قوله

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.